(27) كتاب الديون والحجر والتفليس

‌‌(1) باب جواز أخذ الدَّين عند الحاجة ونية الأداء عند الأخذ والاستعاذة من الدَّين
1163 - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد.
1164 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه" (1).--------------------------------------------
(1) (أتلفه اللَّه) ظاهره: أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة.
_________
1163 - خ (2/ 171)، (43) كتاب الاستقراض وأداء الديوان والحجْر والتفليس، (1) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2386).
1164 - خ (2/ 171)، (43) كتاب الاستقراض، (2) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة به، رقم (2387).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)