1194 - وعن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال لنا: "إن نزلتم بقوم فأُمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلُوا (1) فخذوا منهم حق الضيف" (2).
الغريب:
"البَعْلُ": الزوج، و"النُّشُوز": الرفع عن حقوق الزوجية، أو عن بعضها، و"المِسِّيك" مشدد السين: الكثير المَسْك، وهو المنع والبخل؛ أي: يبخل عليها وعلى أولاده، و"يقروننا": يضيفونا، و"القِرَى": الضيافة.
* * *

‌‌(4) باب إباحة الخصومة في استخراج الحقوق وتحريم اللَّدَدِ
1195 - عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنه سمع--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فإن لم يفعلوا".
(2) (إن نزلتم بقوم فأُمِرَ لكم. . . فخذوا منهم حق الضيف)؛ أي: من مالهم، وظاهر هذا الحديث: أن قِرَى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سُنَّة مؤكدة، وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها حملُه على المضطرين.
_________
1194 - خ (2/ 195)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به، رقم (2461)، طرفه في (6137).
1195 - خ (2/ 194)، (46) كتاب المظالم، (16) باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم، من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 313)