كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.
* * *

‌‌(4) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي
1222 - عن سليمان بن أبي مُسْلِم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، قال (1): اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فرُدُّوه".
1223 - وعن عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا فقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "ضَحِّ به أنت".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فقال".
_________
= من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2495).
1222 - خ (2/ 207)، (47) كتاب الشركة، (10) باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، من طريق عثمان بن الأسود، عن سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال به، رقم (2497، 2498).
1223 - خ (2/ 207)، (47) كتاب الشركة، (12) باب قسم الغنم والعدل فيها، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به، رقم (2500).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 332)