الغريب:
"العاهِر": الزاني، و"الحجر"؛ يعني به: الرجم، وقيل: الخيبة.
* * *
(5) باب بيع المُدَبَّر في الدين، والنهي عن بيع الولاء (1) وهبته
1237 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ منا عبدًا له عن دُبرٍ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به، فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول.
قلت: هذا الحديث محمولٌ عند أصحابنا على أنه عليه السلام باعه في دَيْنٍ سبق التدبير، وَيعْضد هذا التأويل ما ذكره مالك: أن من الأمر المجمَع عليه عندهم أن المُدَبَّر لا يوهب ولا يحرك عن حاله (2).
1238 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وَهِبَتِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) (بيع الولاء)، الولاء: هو حق ميراث المعتِق من المعتَق.
(2) "الموطأ" (2/ 814 - 815 رقم 6).
_________
1237 - خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (9) باب بيع المُدَبَّر، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2534).
1238 - خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (10) باب بيع الولاء وهبته، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2535)، طرفه في (6756).
"العاهِر": الزاني، و"الحجر"؛ يعني به: الرجم، وقيل: الخيبة.
* * *
(5) باب بيع المُدَبَّر في الدين، والنهي عن بيع الولاء (1) وهبته
1237 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ منا عبدًا له عن دُبرٍ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به، فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول.
قلت: هذا الحديث محمولٌ عند أصحابنا على أنه عليه السلام باعه في دَيْنٍ سبق التدبير، وَيعْضد هذا التأويل ما ذكره مالك: أن من الأمر المجمَع عليه عندهم أن المُدَبَّر لا يوهب ولا يحرك عن حاله (2).
1238 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وَهِبَتِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) (بيع الولاء)، الولاء: هو حق ميراث المعتِق من المعتَق.
(2) "الموطأ" (2/ 814 - 815 رقم 6).
_________
1237 - خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (9) باب بيع المُدَبَّر، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2534).
1238 - خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (10) باب بيع الولاء وهبته، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2535)، طرفه في (6756).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 343)