وفي طريق (1) أخرى: أنَّ أبا النعمان أتى به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال: "أَكُلُّ وَلَدِكَ نحلته؟ " قال: لا، قال: "فارجعه".
وفي رواية (2): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أَشْهدُ على جَوْرٍ".
1260 - وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
* * *
(5) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أو لغيره
وقد تقدم قوله عليه السلام: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعضَ صَدَاقكِ أو كلَّه، ثم لم--------------------------------------------
(1) خ (2/ 233)، (51) كتاب الهبة، (12) باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير به، رقم (2586).
(2) خ (2/ 251)، (52) كتاب الشهادات، (9) لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهِد، من طريق أبي حَريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير به، رقم (2650). ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث الباب عن أبي حيان التيمي.
_________
1260 - خ (2/ 234)، (51) كتاب الهبة، (14) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2589)، أطرافه في (2721، 2622، 6975).
وفي رواية (2): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أَشْهدُ على جَوْرٍ".
1260 - وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
* * *
(5) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أو لغيره
وقد تقدم قوله عليه السلام: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعضَ صَدَاقكِ أو كلَّه، ثم لم--------------------------------------------
(1) خ (2/ 233)، (51) كتاب الهبة، (12) باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير به، رقم (2586).
(2) خ (2/ 251)، (52) كتاب الشهادات، (9) لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهِد، من طريق أبي حَريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير به، رقم (2650). ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث الباب عن أبي حيان التيمي.
_________
1260 - خ (2/ 234)، (51) كتاب الهبة، (14) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2589)، أطرافه في (2721، 2622، 6975).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 358)