ابن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دِثَار وشُرَيْح ومعاوية بن قُرَّة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جُلدَ وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جُلِدَ العبدُ، ثم أُعْتِقَ، جازت شهادته، وإن اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.
ثم قال: لا يجوز نكاحٌ بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة مَحْدُودَيْن جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأَمَةِ لرؤية هلال رمضان.
1283 - وعن عُرْوَة بن الزبير: أنَّ امرأةً سرقت في غزوة الفتح، فأتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقُطِعَتْ يَدُهَا.
قالت عائشة: فحسُنَتْ توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
* * *--------------------------------------------
1283 - خ (2/ 250)، (52) كتاب الشهادات، (8) باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير به، رقم (2648)، أطرافه في (3475، 3732، 3733، 4304، 6787، 6788، 6800).
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جُلدَ وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جُلِدَ العبدُ، ثم أُعْتِقَ، جازت شهادته، وإن اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.
ثم قال: لا يجوز نكاحٌ بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة مَحْدُودَيْن جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأَمَةِ لرؤية هلال رمضان.
1283 - وعن عُرْوَة بن الزبير: أنَّ امرأةً سرقت في غزوة الفتح، فأتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقُطِعَتْ يَدُهَا.
قالت عائشة: فحسُنَتْ توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
* * *--------------------------------------------
1283 - خ (2/ 250)، (52) كتاب الشهادات، (8) باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير به، رقم (2648)، أطرافه في (3475، 3732، 3733، 4304، 6787، 6788، 6800).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)