1290 - وعن أبي وائل قال: قال عبد اللَّه هو ابن مسعود: من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان، ثم أنزل اللَّه عز وجل تصديقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى: {أَلِيمٌ} [آل عمران: 77].
ثم إن الأشعثَ بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ نزلتْ، كان بيني وبين رجل خصومةٌ في شيء، فاختصمنا إلى النبي (1) صلى الله عليه وسلم، فقال: "شاهداك أو يمينه" فقلت له: إذًا يحلف (2) ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان" (3).
* * *

‌‌(8) باب تغليظ اليمين بالزمان والمكان، وبماذا يحلف، والحكم عند المسارعة لليمين
وقال عليه السلام (4): "ورجل حلف باللَّه كاذبًا بعد العصر".--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(2) في "صحيح البخاري": "إنه إذن يحلف".
(3) في "صحيح البخاري" زاد: "فأنزل اللَّه تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية".
(4) خ (2/ 166 رقم 2369)، (42) كتاب الشِّرْب والمساقاة، (10) باب من رأى =
_________
1290 - خ (2/ 259)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (2669، 2670).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 390)