أمرنا هذا ما ليس منه (1) فهو مردود (2) ".
1298 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه" اقض بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه فقال: صَدَقَ، فاقض بيننا بكتاب اللَّه. فقال الأعرابي: إن ابني كان عَسِيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا (3): على ابنك الرجم، فَفَدَيْتُ (4) ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك مئة جلدة وتَغْرِيبُ عامٍ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدةُ والغنم فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مئةٍ وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ على امرأة هذا فارجمها" فغدا عليها أُنَيْسُ فرجمها.
وفي رواية (5): "فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها، فاعترفت فرجمها.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فيه".
(2) في "صحيح البخاري": "فهو رَدٌّ".
(3) في "صحيح البخاري": "فقالوا لي".
(4) في الأصل: "فقد ثبت" وهو خطأ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(5) خ (4/ 256 - 257 رقم 6827، 6828)، (86) كتاب الحدود، (30) باب الاعتراف بالزنا.
_________
= عن عائشة به، رقم (2697).
1298 - خ (2/ 266 - 267)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني به، رقم (2695، 2696).
1298 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه" اقض بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه فقال: صَدَقَ، فاقض بيننا بكتاب اللَّه. فقال الأعرابي: إن ابني كان عَسِيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا (3): على ابنك الرجم، فَفَدَيْتُ (4) ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك مئة جلدة وتَغْرِيبُ عامٍ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدةُ والغنم فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مئةٍ وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ على امرأة هذا فارجمها" فغدا عليها أُنَيْسُ فرجمها.
وفي رواية (5): "فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها، فاعترفت فرجمها.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فيه".
(2) في "صحيح البخاري": "فهو رَدٌّ".
(3) في "صحيح البخاري": "فقالوا لي".
(4) في الأصل: "فقد ثبت" وهو خطأ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(5) خ (4/ 256 - 257 رقم 6827، 6828)، (86) كتاب الحدود، (30) باب الاعتراف بالزنا.
_________
= عن عائشة به، رقم (2697).
1298 - خ (2/ 266 - 267)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني به، رقم (2695، 2696).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 395)