وأوصى رافع بن خَدِيج ألا تُكْشَف امرأته الفَزَارِيَّة (1) عما أُغْلِقَ عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز.
وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لِسُوء الظنِّ به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة، والبضاعة، والمضاربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث"، ولا يَحِلُّ مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق: إذا ائتمن خان".
وقال اللَّه عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فلم يخصَّ وارثًا ولا غيره.
* * *
(4) باب الوقف والوصية لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟
وقال ثابت (2) عن أَنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك"، فجعلها لحسان وأُبَيِّ بن كعب.
قال أَنس: وكانا أقرب إليه مني، وكان قرابةُ حسان وأُبَيّ من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناةَ بن عديِّ بن--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: "القارية".
(2) خ (2/ 290)، (55) كتاب الوصايا، (10) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟ ذكر البخاري هذا الأثر وما يليه في ترجمة الباب.
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز.
وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لِسُوء الظنِّ به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة، والبضاعة، والمضاربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث"، ولا يَحِلُّ مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق: إذا ائتمن خان".
وقال اللَّه عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فلم يخصَّ وارثًا ولا غيره.
* * *
(4) باب الوقف والوصية لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟
وقال ثابت (2) عن أَنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "اجعلها لفقراء أقاربك"، فجعلها لحسان وأُبَيِّ بن كعب.
قال أَنس: وكانا أقرب إليه مني، وكان قرابةُ حسان وأُبَيّ من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناةَ بن عديِّ بن--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: "القارية".
(2) خ (2/ 290)، (55) كتاب الوصايا، (10) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَنِ الأقارب؟ ذكر البخاري هذا الأثر وما يليه في ترجمة الباب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 423)