1407 - وعن جُوَيْرِيَة، عن نافع قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من اللَّه. فسألت نافعًا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر.
1408 - وعن عبد اللَّه بن زيد قال: لما كان زمن الحَرَّةِ أتاه آتٍ فقال: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
1409 - وعن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: بايعتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَدَلْتُ إلى ظل شجرة، فلما خَفَّ الناسُ قال: "يا ابن الأكوع (1)! ألا تبايع؟ " قلت (2): قد بايعتك يا رسول اللَّه. قال: "وأيضًا"، فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلمٍ!--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ابن الأكوع)، والمثبت من "صحيح البخاري".
(2) في "صحيح البخاري": "قال قلت".
_________
1407 - خ (2/ 348)، (56) كتاب الجهاد والسير، (110) باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت؛ لقول اللَّه عز وجل: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}، من طريق موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2958).
1408 - خ (2/ 348)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد به، رقم (2959)، طرفه في (4167).
1409 - خ (2/ 348)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة به، رقم (2960)، أطرافه في (4169، 7206، 7208).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 479)