جَزُورًا أو بقرةً.
1465 - وعنه أيضا قال: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو دِرهمَيْن، فلما قدم صِرارًا (1) أمر ببقرة فذُبِحَتْ، فأكلوا منها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن ثمن البعير (2).
* * *

‌‌(46) باب قسمة الغنيمة، ومصرف الخُمُس
1466 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قَسمْتُها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
1467 - وعن حُسَيْن بن عليٍّ: أنَّ عليًّا رضي الله عنهما قال: كانت لي شَارِفٌ من--------------------------------------------
(1) (صرارًا): هو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
(2) في "صحيح البخاري": "ووزن لي ثمن البعير".
_________
= من طريق وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (3089).
1465 - خ (2/ 384)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معاذ -هو ابن معاذ العنبري- عن شعبة، عن محارب، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (3089).
1466 - خ (2/ 394)، (57) كتاب فرض الخمس، (9) باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (3125).
1467 - خ (2/ 385)، (57) كتاب فرض الخمس، (1) باب فرض الخمس، من =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 37)