إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم».
وفي «سنن البيهقي» (ج 8 ص 259) من طريق أبي يعلى «ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا محمد بن إسحاق [عن عمرو بن شعيب](1) عن أبيه، [2/ 103] عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم».
وقال الدارقطني (ص 368)(2): «حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم».
وفي «مسند أحمد» (ج 2 ص 180)(3): «ثنا ابن إدريس، ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشرة دراهم».
وقال النسائي في «السنن»(4): «أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم».--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل. [ن].
(2) (3/ 190).
(3) رقم (6687). وفي (ط): «ج 2 ص 18»، والتصويب من المخطوط.
(4) (8/ 84).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 172)