أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، وَلا يُرْوَى إِلا مِنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ؛ لأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا، وَالصَّحِيحُ يَأْتِي بَعْدَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَنَقُولُ: لا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام
298 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
299 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
298 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
299 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)