470 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ: هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، وَنَهَاهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيهِ: «وَنَهَاهُ» هُوَ حَسَنٌ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
471 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو الأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلا يَنْكِحْ أَمَةً
472 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو الأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ
473 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ، نا حَجَّاجٌ، نا اللَّيْثُ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلا يَنْكِحْ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيهِ: «وَنَهَاهُ» هُوَ حَسَنٌ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
471 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو الأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلا يَنْكِحْ أَمَةً
472 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَبُو الأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ
473 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ، نا حَجَّاجٌ، نا اللَّيْثُ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلا يَنْكِحْ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 490)