535 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، «مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ» ، قَالَ: «مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ»
536 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلا أَعْطَى امْرَأَةً لَهُ صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ كَانَتْ بِهِ حَلالا»
536 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلا أَعْطَى امْرَأَةً لَهُ صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ كَانَتْ بِهِ حَلالا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)