وَالسَّلامُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ، عليه الصلاة والسلام، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
575 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، فَقَالَ النَّبِيُّ، عليه الصلاة والسلام: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلْيُمْسِكْ حَتَّى تَطْهُرَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» .
، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فِي حَدِيثِهِ: «وَهِيَ وَاحِدَةٌ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
576 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ، وَحَدَّثَنَا بِهِ فِي كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلاقِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام،.
قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 555)