جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي
594 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلاقُ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، حَتَّى يُوقِفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
595 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي
596 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)