عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ، عليه الصلاة والسلام، فَسَأَلَ عُمَرُ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
611 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ، عليه الصلاة والسلام، أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، قَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ثَلاثَةُ قُرُوءٍ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها: صَدَقْتُمْ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)