628 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدٌ، نا عَفَّانُ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ، قَالا: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: لا تَزَوَّجُ حَتَّى يَجِيءَ مَوْتُهُ
629 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ أَنْ تَزَوَّجَ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهَا مَوْتُهُ
630 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْفَقِيدُ لا تُنْكَحُ امْرَأَتُهُ، وَلا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ

‌‌كِتَابُ الرَّضَاعِ
631 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ، عليه الصلاة والسلام، قَالَتْ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)