قَالَ: إِذا كَانَت عنْدك شَهَادَة فأقمها فَأَما إِذا دعيت لتشهد فَإِن شِئْت فَاذْهَبْ وَإِن شِئْت فَلَا تذْهب
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير {وَلَا يأب الشُّهَدَاء} قَالَ: وَهُوَ الَّذِي عِنْده الشَّهَادَة
وَأخرج ابْن جرير عَن الْحسن فِي الْآيَة قَالَ: جمعت أَمريْن
لَا تأب إِذا كَانَت عنْدك شَهَادَة أَن تشهد وَلَا تأب إِذا دعيت إِلَى شَهَادَة
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عَائِشَة فِي قَوْله {أقسط عِنْد الله} قَالَت: أعدل
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية عَن الْحسن فِي قَوْله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} قَالَ: نسختها (فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا) (الْبَقَرَة الْآيَة 283)
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن جَابر بن زيد
أَنه اشْترى سَوْطًا فاشهد وَقَالَ: قَالَ الله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم}
وَأخرج النّحاس فِي ناسخه عَن إِبْرَاهِيم فِي الْآيَة قَالَ: أشهد إِذْ بِعْت وَإِذا اشْتريت وَلَو دستجة بقل
وَأخرج عبد بن حميد عَن الضَّحَّاك {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} قَالَ: أشهدوا وَلَو دستجة من بقل
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} قَالَ: يَأْتِي الرجل الرجلَيْن فيدعوهما إِلَى الْكتاب وَالشَّهَادَة فَيَقُولَانِ: إِنَّا على حَاجَة
فَيَقُول: إنَّكُمَا قد أمرتما أَن تجيبا فَلَيْسَ لَهُ أَن يضارهما
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} يَقُول: إِنَّه يكون لِلْكَاتِبِ وَالشَّاهِد حَاجَة لَيْسَ مِنْهَا بُد فَيَقُول: خلوا سَبيله
وَأخرج سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ: كَانَ عمر بن الْخطاب يقْرؤهَا (وَلَا يضارر كَاتب وَلَا شَهِيد) يَعْنِي بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يقْرَأ (ولَا يضارر)
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير {وَلَا يأب الشُّهَدَاء} قَالَ: وَهُوَ الَّذِي عِنْده الشَّهَادَة
وَأخرج ابْن جرير عَن الْحسن فِي الْآيَة قَالَ: جمعت أَمريْن
لَا تأب إِذا كَانَت عنْدك شَهَادَة أَن تشهد وَلَا تأب إِذا دعيت إِلَى شَهَادَة
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عَائِشَة فِي قَوْله {أقسط عِنْد الله} قَالَت: أعدل
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية عَن الْحسن فِي قَوْله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} قَالَ: نسختها (فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا) (الْبَقَرَة الْآيَة 283)
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن جَابر بن زيد
أَنه اشْترى سَوْطًا فاشهد وَقَالَ: قَالَ الله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم}
وَأخرج النّحاس فِي ناسخه عَن إِبْرَاهِيم فِي الْآيَة قَالَ: أشهد إِذْ بِعْت وَإِذا اشْتريت وَلَو دستجة بقل
وَأخرج عبد بن حميد عَن الضَّحَّاك {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} قَالَ: أشهدوا وَلَو دستجة من بقل
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} قَالَ: يَأْتِي الرجل الرجلَيْن فيدعوهما إِلَى الْكتاب وَالشَّهَادَة فَيَقُولَانِ: إِنَّا على حَاجَة
فَيَقُول: إنَّكُمَا قد أمرتما أَن تجيبا فَلَيْسَ لَهُ أَن يضارهما
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} يَقُول: إِنَّه يكون لِلْكَاتِبِ وَالشَّاهِد حَاجَة لَيْسَ مِنْهَا بُد فَيَقُول: خلوا سَبيله
وَأخرج سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ: كَانَ عمر بن الْخطاب يقْرؤهَا (وَلَا يضارر كَاتب وَلَا شَهِيد) يَعْنِي بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يقْرَأ (ولَا يضارر)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)