أخرج أَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَا يورثون الْبَنَات وَلَا الصغار الذُّكُور حَتَّى يدركوا
فَمَاتَ رجل من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ أَوْس بن ثَابت وَترك ابْنَتَيْن وابناً صَغِيرا فجَاء ابْنا عَمه وهما عصبته فأخذا مِيرَاثه كُله فَقَالَت امْرَأَته لَهما: تزوجا بهما وَكَانَ بهما دمامة فأبيا
فَأَتَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: يَا رَسُول الله توفّي أَوْس وَترك ابْنا صَغِيرا وابنتين فجَاء ابْنا عَمه خَالِد وَعرْفطَة فأخذا مِيرَاثه فَقلت لَهما: تزوّجا ابْنَتَيْهِ فأبيا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا أَدْرِي مَا أَقُول فَنزلت {للرِّجَال نصيب مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ} الْآيَة
فَأرْسل إِلَى خَالِد وَعرْفطَة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 438)