يَعْنِي من يكفر بقسمة الْمَوَارِيث وهم المُنَافِقُونَ كَانُوا لَا يعدون أَن للنِّسَاء وَالصبيان الصغار من الْمِيرَاث نَصِيبا
وَأخرج ابْن جرير عَن مُجَاهِد {وَمن يطع الله وَرَسُوله} قَالَ: فِي شَأْن الْمَوَارِيث الَّتِي ذكر قبل
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة {تِلْكَ حُدُود الله} الَّتِي حد لخلقه وفرائضه بَينهم فِي الْمِيرَاث وَالْقِسْمَة فَانْتَهوا إِلَيْهَا وَلَا تعدوها إِلَى غَيرهَا
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن جريج فِي قَوْله {وَمن يطع الله وَرَسُوله} قَالَ: من يُؤمن بِهَذِهِ الْفَرَائِض
وَفِي قَوْله {وَمن يعْص الله وَرَسُوله} قَالَ من لَا يُؤمن بهَا
وَأخرج أَحْمد وَعبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن ماجة وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الْخَيْر سبعين سنة فَإِذا أوصى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله فَيدْخل النَّار وَإِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الشَّرّ سبعين سنة فيعدل فِي وَصيته فيختم لَهُ بِخَير عمله فَيدْخل الْجنَّة
ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: اقرأوا إِن شِئْتُم {تِلْكَ حُدُود الله} إِلَى قَوْله {عَذَاب مهين}
وَأخرج ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف وَسَعِيد بن مَنْصُور عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع مِيرَاثا فَرْضه الله قطع الله مِيرَاثه من الْجنَّة
وَأخرج ابْن مَاجَه من وَجه آخر عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع مِيرَاث وَارثه قطع الله مِيرَاثه من الْجنَّة يَوْم الْقِيَامَة
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الْبَعْث من وَجه ثَالِث عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع مِيرَاثا فَرْضه الله وَرَسُوله قطع الله بِهِ مِيرَاثه من الْجنَّة
وَأخرج الْحَاكِم عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: إِن السَّاعَة لَا تقوم حَتَّى لَا يقسم مِيرَاث وَلَا يفرح بغنيمة عَدو

الْآيَة 15

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 454)