أخرج ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق أَشْعَث بن عبد الْملك عَن الْحسن قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زَوجهَا أَنه لطمها
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: الْقصاص

فَأنْزل الله {الرِّجَال قوامون على النِّسَاء} الْآيَة
فَرَجَعت بِغَيْر قصاص
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير من طَرِيق قَتَادَة عَن الْحسن أَن رجلا لطم امْرَأَته فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ أَن يقصها مِنْهُ
فَنزلت {الرِّجَال قوامون على النِّسَاء} فَدَعَاهُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ وَقَالَ أردْت أمرا وَأَرَادَ الله غَيره
وَأخرج الْفرْيَابِيّ وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 512)