وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ عَن أبي مُوسَى رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يكره الصَّوْت عِنْد الْقِتَال
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم عَن قيس بن عباد رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يكْرهُونَ الصَّوْت عِنْد الْقِتَال
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن قيس بن عباد رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصَّوْت عِنْد ثَلَاث
عِنْد الْقِتَال وَعند الْقُرْآن وَعند الْجَنَائِز
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يكره رفع الصَّوْت عِنْد ثَلَاث
عِنْد الْجِنَازَة وَإِذا التقى الزحفان وَعند قِرَاءَة الْقُرْآن

الْآيَة 46

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 76)