الله صلى الله عليه وسلم جِبْرِيل عليه السلام فَنَاوَلَهُ يَده فَأبى أَن يَتَنَاوَلهَا فَقَالَ: يَا جِبْرِيل مَا مَنعك أَن تَأْخُذ بيَدي فَقَالَ: إِنَّك أخذت بيد يَهُودِيّ فَكرِهت أَن تمس يَدي يدا قد مستها يَد كَافِر فَدَعَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَاء فَتَوَضَّأ فَنَاوَلَهُ يَده فَتَنَاولهَا
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه وسمويه فِي فَوَائده عَن أبي سعيد رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا نفس مسلمة وَلَا يطوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان وَلَا يقرب الْمَسْجِد الْحَرَام مُشْرك بعد عَامهمْ هَذَا وَمن كَانَ بَينه وَبَين رَسُول صلى الله عليه وسلم الله أجل فَأَجله مدَّته
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَام الْفَتْح: لَا يدْخل الْمَسْجِد الْحَرَام مُشْرك وَلَا يُؤَدِّي مُسلم جِزْيَة
وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن عمر بن الْعَزِيز قَالَ: آخر مَا تكلم بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن قَالَ قَاتل الله الْيَهُود وَالنَّصَارَى اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد لَا يبْقى بِأَرْض الْعَرَب دينان
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج رضي الله عنه قَالَ بَلغنِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عِنْد مَوته بِأَن لَا يتْرك يَهُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ بِأَرْض الْحجاز وَأَن يمْضِي جَيش أُسَامَة إِلَى الشَّام وَأوصى بالقبط خيرا فَإِن لَهُم قرَابَة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما رَفعه قَالَ: اخْرُجُوا الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح رضي الله عنه قَالَ: إِن آخر كَلَام تكلم بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن قَالَ اخْرُجُوا الْيَهُود من أَرض الْحجاز وَأهل نَجْرَان من جَزِيرَة الْعَرَب
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَئِن بقيت لأخْرجَن الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب فَلَمَّا ولي عمر رضي الله عنه أخرجهم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 166)