الله صلى الله عليه وسلم فِي الإِبل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته فَمن رفع دِينَار أَو درهما أَو تبراً أَو فضَّة لَا يعده لغريمه وَلَا يُنْفِقهُ فِي سَبِيل الله فَهُوَ كنز يكوى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا
مثله
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
إِنَّه قَالَ الدِّينَار كنز وَالدِّرْهَم كنز والقيراط كنز
وَأخرج أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ثَوْبَان رضي الله عنه قَالَ: كَانَ نصل سيف أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه من فضَّة فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَر رضي الله عنه: أما سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مَا من رجل ترك صفراء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا كوي بهَا
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي أُمَامَة رضى الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مَا من أحد يَمُوت فَيتْرك صفراء أَو بَيْضَاء إِلَّا كوي بهَا يَوْم الْقِيَامَة مغفوراً لَهُ بعد أَو معذباً
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا من ذِي كنز لَا يُؤَدِّي حَقه إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة يكوى بِهِ جَبينه وجبهته وَقيل لَهُ: هَذَا كَنْزك الَّذِي بخلت بِهِ
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو بكر الشَّافِعِي فِي الغيلانيات عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن الله فرض على أَغْنِيَاء الْمُسلمين فِي أَمْوَالهم الْقدر الَّذِي يسع فقراءهم وَلنْ يجْهد الْفُقَرَاء إِذا جَاعُوا أَو عروا إِلَّا بِمَا يمْنَع أغنياؤهم أَلا وَإِن الله يحاسبهم حسابا شَدِيدا أَو يعذبهم عذَابا أَلِيمًا
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَانع الزَّكَاة يَوْم الْقِيَامَة فِي النَّار
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: مَانع الزَّكَاة لَيْسَ بِمُسلم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الضَّحَّاك رضي الله عنه قَالَ: لَا صَلَاة إِلَّا بِزَكَاة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ لاوي الصَّدَقَة - يَعْنِي مانعها - مَلْعُون على لِسَان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم يَوْم الْقِيَامَة
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا
مثله
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
إِنَّه قَالَ الدِّينَار كنز وَالدِّرْهَم كنز والقيراط كنز
وَأخرج أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ثَوْبَان رضي الله عنه قَالَ: كَانَ نصل سيف أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه من فضَّة فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَر رضي الله عنه: أما سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مَا من رجل ترك صفراء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا كوي بهَا
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي أُمَامَة رضى الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مَا من أحد يَمُوت فَيتْرك صفراء أَو بَيْضَاء إِلَّا كوي بهَا يَوْم الْقِيَامَة مغفوراً لَهُ بعد أَو معذباً
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا من ذِي كنز لَا يُؤَدِّي حَقه إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة يكوى بِهِ جَبينه وجبهته وَقيل لَهُ: هَذَا كَنْزك الَّذِي بخلت بِهِ
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو بكر الشَّافِعِي فِي الغيلانيات عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن الله فرض على أَغْنِيَاء الْمُسلمين فِي أَمْوَالهم الْقدر الَّذِي يسع فقراءهم وَلنْ يجْهد الْفُقَرَاء إِذا جَاعُوا أَو عروا إِلَّا بِمَا يمْنَع أغنياؤهم أَلا وَإِن الله يحاسبهم حسابا شَدِيدا أَو يعذبهم عذَابا أَلِيمًا
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَانع الزَّكَاة يَوْم الْقِيَامَة فِي النَّار
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: مَانع الزَّكَاة لَيْسَ بِمُسلم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الضَّحَّاك رضي الله عنه قَالَ: لَا صَلَاة إِلَّا بِزَكَاة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ لاوي الصَّدَقَة - يَعْنِي مانعها - مَلْعُون على لِسَان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم يَوْم الْقِيَامَة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 181)