عَنهُ - قَالَ: أَخْبرُوهُ بِمَا يحكم فِي بِلَادهمْ أَنه من سرق أَخذ عبدا
فَقَالُوا {جَزَاؤُهُ من وجد فِي رَحْله}
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة رضي الله عنه فِي قَوْله {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ} الْآيَة
قَالَ: ذكر لنا أَنه كَانَ كلما فتح مَتَاع رجل اسْتغْفر تأثماً مِمَّا صنع حَتَّى بَقِي مَتَاع الْغُلَام قَالَ: مَا أَظن أَن هَذَا أَخذ شَيْئا
قَالُوا: بلَى فاستبره
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن الضَّحَّاك رضي الله عنه فِي قَوْله {كَذَلِك كدنا ليوسف} قَالَ: كَذَلِك صنعنَا ليوسف {مَا كَانَ ليَأْخُذ أَخَاهُ فِي دين الْملك} يَقُول: فِي سُلْطَان الْملك
قَالَ: كَانَ فِي دين ملكهم أَنه من سرق أخذت مِنْهُ السّرقَة وَمثلهَا مَعهَا من مَاله فيعطيه الْمَسْرُوق
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي قَوْله {مَا كَانَ ليَأْخُذ أَخَاهُ فِي دين الْملك} يَقُول: فِي سُلْطَان الْملك
وَأخرج ابْن جرير عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ رضي الله عنه فِي الْآيَة
قَالَ: دين الْملك لَا يُؤْخَذ بِهِ من سرق أصلا وَلَكِن الله تَعَالَى كَاد لِأَخِيهِ حَتَّى تكلمُوا بِمَا تكلمُوا بِهِ فآخذهم بقَوْلهمْ وَلَيْسَ فِي قَضَاء الْملك
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة رضي الله عنه فِي قَوْله {مَا كَانَ ليَأْخُذ أَخَاهُ فِي دين الْملك} قَالَ: لم يكن ذَلِك فِي دين الْملك أَن يَأْخُذ من سرق عبدا
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن الْكَلْبِيّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ حكم الْملك أَن من سرق ضاعف عَلَيْهِ الْغرم
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد رضي الله عنه فِي قَوْله {إِلَّا أَن يَشَاء الله} قَالَ: إِلَّا بعلة كادها الله ليوسف عليه السلام فاعتل بهَا
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ من طَرِيق مَالك بن أنس - رضى الله عَنهُ - قَالَ: سَمِعت زيد بن أسلم رضي الله عنه يَقُول فِي هَذِه الْآيَة {نرفع دَرَجَات من نشَاء} قَالَ: بِالْعلمِ
يرفع الله بِهِ من يَشَاء فِي الدُّنْيَا

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 561)