يَبْنِ بهَا وَلم يفْرض لَهَا فَلَيْسَ لَهَا صدَاق وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رضي الله عنهما فِي قَوْله {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن} قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة نسختها الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة {فَنصف مَا فرضتم} الْبَقَرَة الْآيَة 237
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن الْمسيب رضي الله عنه {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات} إِلَى قَوْله {فمتعوهن} قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة
نسختها الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة {وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم} الْبَقَرَة ن الْآيَة 237 فَصَارَ لَهَا نصف الصَدَاق وَلَا مَتَاع لَهَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن رضي الله عنه عَن أبي الْعَالِيَة رضي الله عنه قَالَا: لَيست بمنسوخة لَهَا نصف الصَدَاق وَلها الْمَتَاع
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن رضي الله عنه قَالَ: لكل مُطلقَة مَتَاع
دخل أَو لم يدْخل بهَا فرض لَهَا أَو لم يفْرض لَهَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن حُسَيْن بن ثَابت رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى عَليّ بن حُسَيْن فَسَأَلَهُ عَن رجل قَالَ: ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
بَدَأَ الله بِالنِّكَاحِ قبل الطَّلَاق فَقَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن}
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن رجل يَقُول: ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق
قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
إِنَّمَا الطَّلَاق لمن يملك
قَالَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: كَانَ يَقُول: إِذا وَقت وقتا فَهُوَ كَمَا قَالَ
قَالَ: رحم الله أَبَا عبد الرَّحْمَن لَو كَانَ كَمَا قَالَ: لقَالَ الله {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا طلّقْتُم النِّسَاء ثمَّ نكحتموهن} وَلَكِن إِنَّمَا قَالَ {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن}
وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن ابْن جريج رضي الله عنه قَالَ: بلغ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: أَن ابْن مَسْعُود يَقُول: إِن طلق مَا لم ينْكح فَهُوَ جَائِز فَقَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: أَخطَأ فِي هَذَا
إِن الله تَعَالَى يَقُول {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} وَلم يقل {إِذا طلّقْتُم الْمُؤْمِنَات ثمَّ نكحتموهن}
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رضي الله عنهما فِي قَوْله {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن} قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة نسختها الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة {فَنصف مَا فرضتم} الْبَقَرَة الْآيَة 237
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن الْمسيب رضي الله عنه {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات} إِلَى قَوْله {فمتعوهن} قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة
نسختها الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة {وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم} الْبَقَرَة ن الْآيَة 237 فَصَارَ لَهَا نصف الصَدَاق وَلَا مَتَاع لَهَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن رضي الله عنه عَن أبي الْعَالِيَة رضي الله عنه قَالَا: لَيست بمنسوخة لَهَا نصف الصَدَاق وَلها الْمَتَاع
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن رضي الله عنه قَالَ: لكل مُطلقَة مَتَاع
دخل أَو لم يدْخل بهَا فرض لَهَا أَو لم يفْرض لَهَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن حُسَيْن بن ثَابت رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى عَليّ بن حُسَيْن فَسَأَلَهُ عَن رجل قَالَ: ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
بَدَأَ الله بِالنِّكَاحِ قبل الطَّلَاق فَقَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن}
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن رجل يَقُول: ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق
قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
إِنَّمَا الطَّلَاق لمن يملك
قَالَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: كَانَ يَقُول: إِذا وَقت وقتا فَهُوَ كَمَا قَالَ
قَالَ: رحم الله أَبَا عبد الرَّحْمَن لَو كَانَ كَمَا قَالَ: لقَالَ الله {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا طلّقْتُم النِّسَاء ثمَّ نكحتموهن} وَلَكِن إِنَّمَا قَالَ {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن}
وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن ابْن جريج رضي الله عنه قَالَ: بلغ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: أَن ابْن مَسْعُود يَقُول: إِن طلق مَا لم ينْكح فَهُوَ جَائِز فَقَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: أَخطَأ فِي هَذَا
إِن الله تَعَالَى يَقُول {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} وَلم يقل {إِذا طلّقْتُم الْمُؤْمِنَات ثمَّ نكحتموهن}
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 626)