الْحَارِث وَهِي الَّتِي اتسعاذت مِنْهُ
وَزَيْنَب بنت جحش الأَسدِية
والسبيتين صَفِيَّة بنت حييّ
وَجُوَيْرِية بنت الْحَارِث الْخُزَاعِيَّة
وَأخرج ابْن سعد وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَرَانِيّ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن رضي الله عنه فِي قَوْله {وَامْرَأَة مُؤمنَة} هِيَ أم شريك الْأَزْدِيَّة الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم
وخ ابْن سعد عَن ابْن أبي عون: ان ليلى بنت الْحطيم وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم ووهبن نسَاء أَنْفسهنَّ فَلم نسْمع أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قبل مِنْهُنَّ أحدا
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن الشّعبِيّ: إِنَّهَا امْرَأَة من الْأَنْصَار وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهِي مِمَّا أرجا
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: لم يكن عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَة وهبت نَفسهَا لَهُ
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن سعيد بن الْمسيب رضي الله عنه قَالَ: لَا تحل الْهِبَة لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن سعد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن الزُّهْرِيّ وابراهيم النَّخعِيّ رضي الله عنهما فِي قَوْله {خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} قَالَا: لَا تحل الْهِبَة لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن طَاوس رضي الله عنه قَالَ: لَا يحل لأحد أَن يهب ابْنَته بِغَيْر مهر إِلَّا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن مَكْحُول وَالزهْرِيّ قَالَا: لم تحل الْمَوْهُوبَة لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن ابْن شهَاب رضي الله عنه قَالَ: لَا يحل لرجل أَن يهب ابْنَته بِغَيْر صدَاق قد جعل الله ذَلِك للنَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة دون الْمُؤمنِينَ
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد عَن عَطاء رضي الله عنه فِي امْرَأَة وهبت نَفسهَا لرجل قَالَ: لَا يصلح إِلَّا بِالصَّدَاقِ لم يكن ذَلِك إِلَّا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَزَيْنَب بنت جحش الأَسدِية
والسبيتين صَفِيَّة بنت حييّ
وَجُوَيْرِية بنت الْحَارِث الْخُزَاعِيَّة
وَأخرج ابْن سعد وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَرَانِيّ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن رضي الله عنه فِي قَوْله {وَامْرَأَة مُؤمنَة} هِيَ أم شريك الْأَزْدِيَّة الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم
وخ ابْن سعد عَن ابْن أبي عون: ان ليلى بنت الْحطيم وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم ووهبن نسَاء أَنْفسهنَّ فَلم نسْمع أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قبل مِنْهُنَّ أحدا
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن الشّعبِيّ: إِنَّهَا امْرَأَة من الْأَنْصَار وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهِي مِمَّا أرجا
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: لم يكن عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَة وهبت نَفسهَا لَهُ
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن سعيد بن الْمسيب رضي الله عنه قَالَ: لَا تحل الْهِبَة لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن سعد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن الزُّهْرِيّ وابراهيم النَّخعِيّ رضي الله عنهما فِي قَوْله {خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} قَالَا: لَا تحل الْهِبَة لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن طَاوس رضي الله عنه قَالَ: لَا يحل لأحد أَن يهب ابْنَته بِغَيْر مهر إِلَّا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن مَكْحُول وَالزهْرِيّ قَالَا: لم تحل الْمَوْهُوبَة لأحد بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن ابْن شهَاب رضي الله عنه قَالَ: لَا يحل لرجل أَن يهب ابْنَته بِغَيْر صدَاق قد جعل الله ذَلِك للنَّبِي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة دون الْمُؤمنِينَ
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد عَن عَطاء رضي الله عنه فِي امْرَأَة وهبت نَفسهَا لرجل قَالَ: لَا يصلح إِلَّا بِالصَّدَاقِ لم يكن ذَلِك إِلَّا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 630)