وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن تُوطأ الْحَامِل حَتَّى تضع والحائل حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن طَاوس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر منادياً فِي غَزْوَة غَزَاهَا: لَا يطَأ الرجل حَامِلا حَتَّى تضع وَلَا حَائِلا حَتَّى تحيض
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى يَوْم خَيْبَر أَن لَا تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن طَاوس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر منادياً فِي غَزْوَة غَزَاهَا: لَا يطَأ الرجل حَامِلا حَتَّى تضع وَلَا حَائِلا حَتَّى تحيض
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى يَوْم خَيْبَر أَن لَا تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 633)