وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ رضي الله عنه قَالَ: بلغنَا أَن طَلْحَة بن عبيد الله قَالَ: أيحجبنا مُحَمَّد عَن بَنَات عمنَا ويتزوج نِسَاءَنَا من بَعدنَا لَئِن حدث بِهِ حدث لنتزوجن نِسَاءَهُ من بعده
فَنزلت هَذِه الْآيَة
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر عَن قَتَادَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ طَلْحَة بن عبيد الله: لَو قبض النَّبِي صلى الله عليه وسلم تزوجت عَائِشَة رضي الله عنها
فَنزلت {وَمَا كَانَ لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله}
وَأخرج ابْن سعد عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم فِي قَوْله {وَمَا كَانَ لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله} قَالَ: نزلت فِي طَلْحَة بن عبيد الله لِأَنَّهُ قَالَ: إِذا توفّي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عَائِشَة رضي الله عنها
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم: لَو قد مَاتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عَائِشَة
أَو أم سَلمَة
فَأنْزل الله {وَمَا كَانَ لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله}
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رجلا أَتَى بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم فكلمها وَهُوَ ابْن عَمها
فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: لَا تقومن هَذَا الْمقَام بعد يَوْمك هَذَا فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّهَا ابْنة عمي وَالله مَا قلت لَهَا مُنْكرا وَلَا قَالَت لي قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت ذَلِك أَنه لَيْسَ أحد أغير من الله وَأَنه لَيْسَ أحد أغير مني فَمضى ثمَّ قَالَ: يَمْنعنِي من كَلَام ابْنة عمي لأَتَزَوَّجَنَّها من بعده فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة فاعتق ذَلِك الرجل رَقَبَة وَحمل على عشرَة ابعرة فِي سَبِيل الله وَحج مَاشِيا فِي كَلمته
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أَسمَاء بنت عُمَيْس رضي الله عنها قَالَت: خطبني عَليّ رضي الله عنه فَبلغ ذَلِك فَاطِمَة رضي الله عنها فَاتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: إِن أَسمَاء متزوجة عليا فَقَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ لَهَا أَن تؤذي الله وَرَسُوله
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن عَن حُذَيْفَة رضي الله عنه أَنه قَالَ لامْرَأَته: إِن سرك أَن تَكُونِي زَوْجَتي فِي الْجنَّة فَلَا تتزوجي بعدِي فَإِن الْمَرْأَة فِي الْجنَّة لآخر أزواجها فِي الدُّنْيَا فَلذَلِك حرم أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن ينكحن بعده لِأَنَّهُنَّ أَزوَاجه فِي الْجنَّة
وَأخرج ابْن سعد عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف فِي قَوْله {إِن تبدوا شَيْئا أَو تُخْفُوهُ} قَالَ: ان تتكلموا بِهِ فتقولن: نتزوج فُلَانَة لبَعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو تخفوا ذَلِك فِي أَنفسكُم فَلَا تنطقوا بِهِ يُعلمهُ الله
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن شهَاب رضي الله عنه قَالَ: بلغنَا أَن الْعَالِيَة بنت ظبْيَان طَلقهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم قبل أَن يحرم نساؤه على النَّاس فنكحت ابْن عَم لَهَا وَولدت فيهم
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن مقَاتل رضي الله عنه فِي قَوْله {إِن تبدوا شَيْئا} قَالَ:

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 644)