وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مَالك بن دِينَار رضي الله عنه قَالَ: سَأَلت عِكْرِمَة رضي الله عنه عَن قَول الله {لَئِن لم ينْتَه المُنَافِقُونَ وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض} قَالَ: أَصْحَاب الْفَوَاحِش
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن عَطاء رضي الله عنه فِي قَوْله {وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض} قَالَ: أَصْحَاب الْفَوَاحِش
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن عَطاء رضي الله عنه فِي قَوْله {وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض} قَالَ: كَانُوا مُؤمنين وَكَانَ فِي أنفسهم أَن يزنوا
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ رضي الله عنه فِي قَوْله {لَئِن لم ينْتَه المُنَافِقُونَ} قَالَ: كَانَ النِّفَاق على ثَلَاثَة وُجُوه
نفاق مثل نفاق عبد الله بن أُبي بن سلول
ونفاق مثل نفاق عبد الله بن نَبْتَل وَمَالك بن داعس فَكَانَ هَؤُلَاءِ وُجُوهًا من وُجُوه الْأَنْصَار فَكَانُوا يستحبون أَن يَأْتُوا الزِّنَا يصونون بذلك أنفسهم {وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض} قَالَ: الزِّنَا إِن وجدوه عملوه وَإِن لم يجدوه لم يبتغوه
ونفاق يكابرون النِّسَاء مُكَابَرَة وهم هَؤُلَاءِ الَّذين كَانُوا يكابرون النِّسَاء {لَنُغْرِيَنَّكَ بهم} يَقُول: لَنُعلِّمَنَّك بهم ثمَّ قَالَ {ملعونين} ثمَّ فَصله فِي الْآيَة {أَيْنَمَا ثقفوا} يعْملُونَ هَذَا الْعَمَل مُكَابَرَة النِّسَاء {أخذُوا وَقتلُوا تقتيلاً} قَالَ: السّديّ رضي الله عنه: هَذَا حكم فِي الْقُرْآن لَيْسَ يعْمل بِهِ
لَو أَن رجلا أَو أَكثر من ذَلِك اقتصوا أثر امْرَأَة فغلبوها على نَفسهَا فَفَجَرُوا بهَا كَانَ الحكم فيهم غير الْجلد وَالرَّجم
ان يؤخذوا فَتضْرب أَعْنَاقهم {سنة الله فِي الَّذين خلوا من قبل} كَذَلِك كَانَ يفعل بِمن مضى من الْأُمَم {وَلنْ تَجِد لسنة الله تبديلاً} قَالَ: فَمن كَابر امْرَأَة على نَفسهَا فغلبها فَقتل فَلَيْسَ على قَاتله دِيَة لِأَنَّهُ مكابر
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي قَوْله {لنغرينك بهم} قَالَ: لنسلطنك عَلَيْهِم
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر والخطيب فِي تالي التَّلْخِيص عَن مُحَمَّد بن سِيرِين رضي الله عنه فِي قَوْله {لَئِن لم ينْتَه المُنَافِقُونَ} قَالَ: لَا أعلم أغري بهم حَتَّى مَاتَ
وَأخرج ابْن الْأَنْبَارِي عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن نَافِع بن الْأَزْرَق قَالَ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 663)