وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن عَطاء قَالَ أَتَت امْرَأَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: إِنِّي أبْغض زَوجي وَأحب فِرَاقه فَقَالَ: أَتردينَ حديقته الَّتِي أصدقك - وَكَانَ أصدقهَا حديقة - قَالَت: نعم
وَزِيَادَة
قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: اما زِيَادَة من مَالك فَلَا وَلَكِن الحديقة قَالَت: نعم
فَقضى بذلك النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الرجل فَأخْبر بِقَضَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قد قبلت قَضَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرجه من وَجه آخر عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس مَوْصُولا وَقَالَ الْمُرْسل هُوَ الصَّحِيح
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن الزبير أَن ثَابت بن قيس بن شماس كَانَت عِنْده زَيْنَب بنت عبد الله بن أُبي بن سلول وَكَانَ أصدقهَا حديقة فَكَرِهته فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته الَّتِي أَعْطَاك قَالَت: نعم وَزِيَادَة
فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: أما الزِّيَادَة فَلَا وَلَكِن حديقته قَالَت: نعم
فَأَخذهَا لَهُ وخلى سَبِيلهَا فَلَمَّا بلغ ذَلِك ثَابت بن قيس قَالَ: قد قبلت قَضَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن أبي سعيد قَالَ: أَرَادَت أُخْتِي أَن تختلع من زَوجهَا فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَ زَوجهَا فَذكرت لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَهَا: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته ويطلقك قَالَت: نعم وأزيده فخلعها فَردَّتْ عَلَيْهِ حديقته وزادته
وَأخرج الْبَزَّار عَن أنس قَالَ: جَاءَت امْرَأَة ثَابت بن قيس بن شماس إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَت كلَاما كَأَنَّهَا كرهته فَقَالَ: أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته قَالَت: نعم
فَأرْسل إِلَى ثَابت: خُذ مِنْهَا ذَلِك وَطَلقهَا
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم عَن قَتَادَة {وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله} قَالَ: هَذَا لَهما {فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله} قَالَ: هَذَا لولاة الْأَمر {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} قَالَ: إِذا كَانَ النُّشُوز وَالظُّلم من قبل الْمَرْأَة فقد أحل الله لَهُ مِنْهَا الْفِدْيَة وَلَا يجوز خلع إِلَّا عِنْد سُلْطَان فإمَّا إِذا كَانَت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأَمره فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِمَّا آتاها شَيْئا
وَأخرج عبد بن حميد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: إِذا جَاءَ الظُّلم من قبل الْمَرْأَة حل لَهُ الْفِدْيَة وَإِذا جَاءَ من قبل الرجل لم يحل لَهُ مِنْهَا شَيْء
وَأخرج عبد بن حميد عَن عُرْوَة قَالَ: لَا يصلح الْخلْع إِلَّا أَن يكون الْفساد من قبل الْمَرْأَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 672)