وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ: عدَّة المختلعة مثل عدَّة الْمُطلقَة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن نَافِع
أَن الرّبيع اخْتلعت من زَوجهَا فَأتى عَمها عُثْمَان فَقَالَ: تَعْتَد حَيْضَة
قَالَ: وَكَانَ ابْن عمر يَقُول: تَعْتَد ثَلَاث حيض حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَان فَكَانَ ابْن عمر يُفْتِي بِهِ وَيَقُول: عُثْمَان خيرنا وَأَعْلَمنَا
وَأخرج مَالك وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر قَالَ: عدَّة المختلعة حَيْضَة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: عدَّة المختلعة حَيْضَة
وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت من زَوجهَا على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأمرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن تَعْتَد بِحَيْضَة
وَأخرج التِّرْمِذِيّ عَن الرّبيع بنت معوّذ بن عفراء أَنَّهَا اخْتلعت على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأمرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن تَعْتَد بِحَيْضَة
وَأخرج النَّسَائِيّ وَابْن ماجة عَن عبَادَة بن الْوَلِيد عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: حدثيني حَدِيثك قَالَت: اخْتلعت من زَوجي ثمَّ جِئْت عُثْمَان فَسَأَلت مَاذَا عَليّ من الْعدة فَقَالَ: لَا عدَّة عَلَيْك إلَاّ أَن يكون حَدِيث عهد بك فتمكثين حَتَّى تحيضي حَيْضَة
قَالَت: إِنَّمَا اتبع فِي ذَلِك قَضَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرْيَم المغالية وَكَانَت تَحت ثَابت بن قيس فَاخْتلعت مِنْهُ
وَأخرج النَّسَائِيّ عَن ربيع بنت معوذ بن عفراء أَن ثَابت بن قيس بن شماس ضرب امْرَأَته فَكسر يَدهَا وَهِي جميلَة بنت عبد الله بن أبي فَأتى أَخُوهَا يشتكيه إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأرْسل إِلَى ثَابت فَقَالَ لَهُ: خُذ الَّذِي لَهَا عَلَيْك وخل سَبِيلهَا
قَالَ: نعم
فَأمرهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن تَتَرَبَّص حَيْضَة وَاحِدَة فتلحق بِأَهْلِهَا
وَأخرج الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير أَنَّهُمَا قَالَا: فِي المختلعة يطلقهَا زَوجهَا قَالَا: لَا يلْزمهَا طَلَاق لِأَنَّهُ طلق مَا لَا يملك
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن عمر بن الْخطاب قَالَ: إِذا أَرَادَ النِّسَاء الْخلْع فَلَا تكفروهن
وَأخرج أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن ماجة وَابْن جرير وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَن ثَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 675)