أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها: مشروعية قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أُمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنهما، قاله في "الفتح".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: أن الكبير إذا فعل شيئًا، خلافَ ما اعتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره، وحكمه، والحكمة فيه. ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم. ومنها. ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين. ومنها: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. ومنها: ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلّيتْ جماعةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصري الحافظ الثبت [10] 24/ 27.
2 - (إبراهيم بن أبي الوزير) عُمر بن مطرّف، الهاشميّ مولاهم، أبو عمرو، أو أبو إسحاق المكيّ، نزيل البصرة، صدوق [9].
روى عن مالك، وفُليح، ومحمد بن موسى الفطري، وغيرهم. وعنه بندار، ومحمد بن المثنى، وابن المدينيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه بُندار. وقال الدارقطني: ثقة، ليس في حديثه ما يخالف الثقات، وقال ابن حبان في "الثقات": هو خال عبد الرحمن بن مهديّ.
قال البخاريّ: مات بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة (212) وقال ابن قانع: مات سنة (212). روى له الجماعة، إلا مسلمًا، روى له البخاري مقرونًا، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (1600) و (4038) و (5219).
3 - (محمد بن موسى) بن أبي عبد اللَّه، الفِطْريّ -بكسر الفاء، وسكون الطاء- مولاهم، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق رُمي بالتشيع [7].--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "حدثنا".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: أن الكبير إذا فعل شيئًا، خلافَ ما اعتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره، وحكمه، والحكمة فيه. ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم. ومنها. ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين. ومنها: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. ومنها: ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلّيتْ جماعةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصري الحافظ الثبت [10] 24/ 27.
2 - (إبراهيم بن أبي الوزير) عُمر بن مطرّف، الهاشميّ مولاهم، أبو عمرو، أو أبو إسحاق المكيّ، نزيل البصرة، صدوق [9].
روى عن مالك، وفُليح، ومحمد بن موسى الفطري، وغيرهم. وعنه بندار، ومحمد بن المثنى، وابن المدينيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه بُندار. وقال الدارقطني: ثقة، ليس في حديثه ما يخالف الثقات، وقال ابن حبان في "الثقات": هو خال عبد الرحمن بن مهديّ.
قال البخاريّ: مات بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة (212) وقال ابن قانع: مات سنة (212). روى له الجماعة، إلا مسلمًا، روى له البخاري مقرونًا، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (1600) و (4038) و (5219).
3 - (محمد بن موسى) بن أبي عبد اللَّه، الفِطْريّ -بكسر الفاء، وسكون الطاء- مولاهم، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق رُمي بالتشيع [7].--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "حدثنا".
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 269)