‌‌37 - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْوِتْرِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف في حديث أُبيّ رضي الله عنه هذا أن في رواية سفيان عن زُبيد زيادة "ويقنت قبل الركوع"، قال المصنف رحمه الله في "الكبرى" ج 1 ص449 - : وقد روى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن زُبيد، فلم يذكر أحد منهم فيه أنه يقنت قبل الركوع انتهى. وفي رواية قتادة عن عزرة زيادة" "إلا في آخرهنّ".
وقول المصنف: "فلم يذكر أحد منهم الخ" فيه نظر، فقد تابعه غيره، كما سيأتي إيضاحه في "المسألة الرابعة"- إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1699 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ: عِنْدَ فَرَاغِهِ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عليّ بن ميمون) الرَّقّيّ العطار، ثقة [10] 28/ 435.
2 - (مخَلْدَ بن يَزيد) الحرّانيّ، صدوق، من كبار [9] 141/ 222.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المشهور [7] 33/ 37.
4 - (زُبَيد) بن الحارث اليامي، ثقة ثبت عابد [6] 37/ 1420.
5 - (سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [3] 195/ 312.
6 - (عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعيّ مولاهم الصحابي الصغير - رضي اللَّه تعالى عنه - 195/ 312.
7 - (أُبيّ بن كعب) الأنصاري الخزرجيّ سيد القرّاء - رضي اللَّه تعالى عنه - 23/ 808 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 67)