والأصح أن الأربع قبل الظهر آكد، وقال في "الدر المختار": آكدها سنة الفجر اتفاقًا، ثم الأربع قبل الظهر في الأصحّ، ثم الكلّ سواء، وهكذا صححه في "العناية"، و"النهاية"، واستحسنه في "فتح القدير". وعند المالكيّة أن سنة الفجر رغيبة، والباقي تطوعات ونوافل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي -كما قاله بعض المحققين- أن آكد السنن الوتر، ثم ركعتا الفجر، ثم التي قبل الظهر، ثم الكلّ سواء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1795 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ عز وجل لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».
"أحمد بن يحيى": الأوديّ أبو جعفر الكوفيّ، ثقة [11] 38/ 1274.
و"محمد بن بشر": هو العبديّ الكوفيّ ثقة حافظ [9] 5/ 882. والحديث لا يصح من مسند عائشة، بل من مسند أم حبيبة رضي الله عنها، كما تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معدان بن عيسى) بن معدان، أبو عبد اللَّه الحرّانيّ، ثقة [12] 16/ 649.
2 - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ، نسب لجدّه، صدوق [9] 16/ 649.
3 - (معقل) بن عُبيد اللَّه الجَزَريّ، أبو عبد اللَّه العَبْسيّ مولاهم، صدوق يخطىء [8] 37/ 940.
4 - (عطاء) بن أبي رباح المذكور في السند الماضي.
5 - (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 13/ 704.
وشرح الحديث يعلم مما قبله، وهو بهذا الإسناد فيه انقطاع بين عطاء وأم حبيبة
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي -كما قاله بعض المحققين- أن آكد السنن الوتر، ثم ركعتا الفجر، ثم التي قبل الظهر، ثم الكلّ سواء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1795 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ عز وجل لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».
"أحمد بن يحيى": الأوديّ أبو جعفر الكوفيّ، ثقة [11] 38/ 1274.
و"محمد بن بشر": هو العبديّ الكوفيّ ثقة حافظ [9] 5/ 882. والحديث لا يصح من مسند عائشة، بل من مسند أم حبيبة رضي الله عنها، كما تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معدان بن عيسى) بن معدان، أبو عبد اللَّه الحرّانيّ، ثقة [12] 16/ 649.
2 - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ، نسب لجدّه، صدوق [9] 16/ 649.
3 - (معقل) بن عُبيد اللَّه الجَزَريّ، أبو عبد اللَّه العَبْسيّ مولاهم، صدوق يخطىء [8] 37/ 940.
4 - (عطاء) بن أبي رباح المذكور في السند الماضي.
5 - (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 13/ 704.
وشرح الحديث يعلم مما قبله، وهو بهذا الإسناد فيه انقطاع بين عطاء وأم حبيبة
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 184)