بخلاف من سواهم، فإنهم تابوا. انتهى(1).
(فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ) وفي حديث ابن عباس، عن عمر: "فصلى عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت". زاد ابن إسحاق في "المغازي"، قال: حدثني الزهريّ بسنده، قال: "فما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه اللَّه ". وزاد في رواية لابن إسحاق: "ولا قام على قبره". ورَوَى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "لما نزلت {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأزيدنّ على السبعين، فأنزل اللَّه تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}، ورجاله ثقات، مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا معًا في ذلك. وزاد في رواية ابن عباس، عن عمر، قال: "فعجبت بعدُ من جُرْأَتي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه ورسوله أعلم".
وقوله: "واللَّه ورسوله أعلم" ظاهره أنه قول عمر، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس، وقد روى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس في نحو هذه القصّة: قال ابن عباس: "فاللَّه أعلم، أيَّ صلاة كانت، وما خادع محمد أحدًا قطّ". ذكره في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 40/ 1900 وسيأتي مطوّلًا من حديث ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه في 69/ 1966، إن شاء اللَّه تعالى - وفي "الكبرى" 40/ 2027 - وفي "التفسير" 172/ 11224.
وأخرجه (خ) 1269 و4670 و 4672 و 5796 (م) 2400 و 2774 (ت) 3098 (ق) 1523 (أحمد) 4666. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز التكفين في القميص، وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها: بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عَلِم ما كان من هذا المنافق، من الإيذاء له، وقابله بالحسنى، وألبسه قميصه كفنا،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 9 ص 237.
(2) - "فتح" ج 3 ص 235 - 237.
(فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ) وفي حديث ابن عباس، عن عمر: "فصلى عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت". زاد ابن إسحاق في "المغازي"، قال: حدثني الزهريّ بسنده، قال: "فما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه اللَّه ". وزاد في رواية لابن إسحاق: "ولا قام على قبره". ورَوَى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "لما نزلت {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأزيدنّ على السبعين، فأنزل اللَّه تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}، ورجاله ثقات، مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا معًا في ذلك. وزاد في رواية ابن عباس، عن عمر، قال: "فعجبت بعدُ من جُرْأَتي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه ورسوله أعلم".
وقوله: "واللَّه ورسوله أعلم" ظاهره أنه قول عمر، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس، وقد روى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس في نحو هذه القصّة: قال ابن عباس: "فاللَّه أعلم، أيَّ صلاة كانت، وما خادع محمد أحدًا قطّ". ذكره في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 40/ 1900 وسيأتي مطوّلًا من حديث ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه في 69/ 1966، إن شاء اللَّه تعالى - وفي "الكبرى" 40/ 2027 - وفي "التفسير" 172/ 11224.
وأخرجه (خ) 1269 و4670 و 4672 و 5796 (م) 2400 و 2774 (ت) 3098 (ق) 1523 (أحمد) 4666. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز التكفين في القميص، وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها: بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عَلِم ما كان من هذا المنافق، من الإيذاء له، وقابله بالحسنى، وألبسه قميصه كفنا،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 9 ص 237.
(2) - "فتح" ج 3 ص 235 - 237.
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 39)