جنازة، قال: "ابسطوا بها، ولا تدِبُّوا دَبيب اليهود بجنائزها". وفي "مصنّف ابن أبي شيبة"، عن عمران بن حُصين، أنه أوصى: إذا أنا متّ، فأسرعوا، ولا تُهوّدوا(1)، كما تُهوّد اليهود والنصارى". وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رجلا يقول: ارفقوا بها رحمكم اللَّه، فقال: هوّدوا(2)، لتسرعوا بها، أو لأرجعنّ. وعن إبراهيم النخعيّ: كان يقال: ابسطوا بجنائزكم، ولا تدبّوا بها دبّ اليهود. وعن علقمة: لا تدبّوا بالجنازة دبيب النصارى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 44/ 1910 و 1911 وفي "الكبرى" 537/ 244 و 2038 وأخرجه (خ) 1315 (م) 944 (د) 3181 (ت) 1015 (ق) 1477 (أحمد) 2730 و 7229 و 9959 (مالك في الموطإ) 574. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف رحمه الله، وهو الإسراع بالجنازة، والمراد به الإسراع المتوسط الذي لا يُخشى معه سقوط الميت، ونحوه، لكن إن خُشي على الميت من التأخير تغيّر، أو انفجار، أو انتفاخ زيد في الإسراع، وعكسه، إن خشي من الإسراع أن يحدث انفجار مثلاً فلا يُسرع، قال الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فإن كان بالميت علّة، يُخاف أن يتنجّس منه شيء، أحببت أن يُرفق بالمشي انتهى(4).
قال ابن الملقّن رحمه الله: وكره بعضهم الإسراع، وهو محمول على الإسراع المحذور. قال: ولا تُؤخّر لزيادة مصلّين، ولا لانتظار أحد غير الوليّ، فيُنتظر لأجله، إن لم يُخَف تغيّرها انتهى.
ومنها: أنه يستدلّ به على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال، للإتيان فيه بضمير المذكر، ولا يخفى ما فيه. قاله في "الفتح"(5). وقال ابن الملقّن رحمه الله: الخطاب--------------------------------------------
(1) - من معاني التهويد على ما ذكره في "ق": الإبطاء في السير.
(2) - قوله: "هوّدوا" هكذا نسخة "الطرح"، ولعل الصواب "لا تهودوا"، فليحرّر.
(3) - انظر "المصنّف" ج 3 ص 281 - 282. و"طرح التثريب" ج 3 ص 292.
(4) - نقله في "الطرح" ج 3 ص 292.
(5) - "فتح" ج 3 ص 539.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 44/ 1910 و 1911 وفي "الكبرى" 537/ 244 و 2038 وأخرجه (خ) 1315 (م) 944 (د) 3181 (ت) 1015 (ق) 1477 (أحمد) 2730 و 7229 و 9959 (مالك في الموطإ) 574. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف رحمه الله، وهو الإسراع بالجنازة، والمراد به الإسراع المتوسط الذي لا يُخشى معه سقوط الميت، ونحوه، لكن إن خُشي على الميت من التأخير تغيّر، أو انفجار، أو انتفاخ زيد في الإسراع، وعكسه، إن خشي من الإسراع أن يحدث انفجار مثلاً فلا يُسرع، قال الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فإن كان بالميت علّة، يُخاف أن يتنجّس منه شيء، أحببت أن يُرفق بالمشي انتهى(4).
قال ابن الملقّن رحمه الله: وكره بعضهم الإسراع، وهو محمول على الإسراع المحذور. قال: ولا تُؤخّر لزيادة مصلّين، ولا لانتظار أحد غير الوليّ، فيُنتظر لأجله، إن لم يُخَف تغيّرها انتهى.
ومنها: أنه يستدلّ به على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال، للإتيان فيه بضمير المذكر، ولا يخفى ما فيه. قاله في "الفتح"(5). وقال ابن الملقّن رحمه الله: الخطاب--------------------------------------------
(1) - من معاني التهويد على ما ذكره في "ق": الإبطاء في السير.
(2) - قوله: "هوّدوا" هكذا نسخة "الطرح"، ولعل الصواب "لا تهودوا"، فليحرّر.
(3) - انظر "المصنّف" ج 3 ص 281 - 282. و"طرح التثريب" ج 3 ص 292.
(4) - نقله في "الطرح" ج 3 ص 292.
(5) - "فتح" ج 3 ص 539.
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 79)