1924 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ،، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ جَنَازَةً، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.
2 - (حماد) بن زيد، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [8] 3/ 3.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كَيْسَان السَّخْتياني البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
4 - (محمد) بن سيرين الإمام الحجة البصريّ [3] 46/ 57.
5 - (الحسن بن علي) بن أبي طالب، سِبْط رسول صلى الله عليه وسلم، ورَيحانته، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما -51/ 1745.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر رضي الله عنهما 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين (أَنَّ جَنَازَةَ، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله عنهم (فَقَامَ الْحَسَنُ) بن علي رضي الله عنهما (وَلَمْ يَقُم ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّ؟، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسِ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ) وفي الرواية التالية: "قام لها،
ثم قعد". يعني أنه قام لها أوّلَا، ثم ترك القيام لها، والظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما، ممن يرى الأمر بالقيام منسوخا، وقد تقدّم الجواب عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أخرجه هنا -1924/ 47 و 1925 و 1926 و 1927 وفي "الكبرى" 47/ 2051 و 2052 و 2053 و 2054. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1925 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَ لَهَا، ثُمَّ قَعَدَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.
2 - (حماد) بن زيد، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [8] 3/ 3.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كَيْسَان السَّخْتياني البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
4 - (محمد) بن سيرين الإمام الحجة البصريّ [3] 46/ 57.
5 - (الحسن بن علي) بن أبي طالب، سِبْط رسول صلى الله عليه وسلم، ورَيحانته، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما -51/ 1745.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر رضي الله عنهما 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين (أَنَّ جَنَازَةَ، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله عنهم (فَقَامَ الْحَسَنُ) بن علي رضي الله عنهما (وَلَمْ يَقُم ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّ؟، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسِ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ) وفي الرواية التالية: "قام لها،
ثم قعد". يعني أنه قام لها أوّلَا، ثم ترك القيام لها، والظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما، ممن يرى الأمر بالقيام منسوخا، وقد تقدّم الجواب عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أخرجه هنا -1924/ 47 و 1925 و 1926 و 1927 وفي "الكبرى" 47/ 2051 و 2052 و 2053 و 2054. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1925 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَ لَهَا، ثُمَّ قَعَدَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 105)