4 - (منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة العَبْدَريّ الحَجَبيّ المكيّ، ثقة [5] 159/ 251.
5 - (صفية) بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدرية، لها رؤية، وفي "صحيح البخاري" التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر ذلك الدارقطنيّ 159/ 251.
6 - (عائشة) رضي الله عنها 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه رواية الابن عن أمه، ورواية تابعي، عن تابعيّة، أو صحابيّة، عن صحابية، كما تقدم الخلاف في سماع صفية رضي الله عنها، من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَالِكٌ) أي شخص ميت (بسُوءٍ) متعلّق بـ "ذُكر"، لا بـ "هالك" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ) أي أمواتكم. و"الهَلكى" -بفتح الهاء، وسكون اللام، وفتح الكاف- بوزن "فَعْلَى": جمع "هالك"، كما قال ابن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "الخلاصة":
فَعْلَى لِوَصْفٍ كقَتِيلٍ وَزَمِنْ … وَهَالِكٍ وَمَيِّتٌ بِهِ قَمِنْ
(إِلَّا بِخَيرِ") فإن قيل: هذا يشكل على ما تقدّم في الباب الماضي من قوله: "ومُرّ بجنازة، فأُثْنِي عليها شرّا"، حيث لم ينههم النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الثناء بالشرّ.
أجيب بأن النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق، وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق، أو بدعة، فأما هؤلاء، فلا يحرم ذكرهم بالشرّ، للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم، والتخلّق بأخلاقهم، والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا عليه شرّا، كان مشهورًا بنفاق، أو نحوه، مما ذكرنا. قاله النووي في "شرح مسلم" انتهى(1). واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا -51/ 1935 - وفي "الكبرى"- 51/ 2062. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) - "شرح صحيح مسلم" ج 7 ص 23.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 126)