فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا» ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِالْوَفَاءِ؟». قَالَ: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غَيلان) أبو أحمد المروزيّ، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) الطيالسيّ، سليمان بن داود البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 24/ 26.
4 - (عثمان بن عبد اللَّه بن موهَب) التيميّ مولاهم المدنيّ الأعرج، وقد ينسب إلى جدّه، ثقة [4] 5/ 468.
5 - (عبد اللَّه بن أبي قتادة) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [3] 23/ 24.
6 - (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعِيّ، وقيل: غيره الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى - عنه 23/ 24. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ، وأبو داود، وشعبة بصريان، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم، والهاء، أنه قال (سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أر من سماه (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي بعد أن سأل هل عليه دين، ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الآتي بعد هذا، قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: يا نبيّ اللَّه صلّ عليها، قال: "هل ترك عليه دينًا؟ "، قالوا: نعم، قال: "هل ترك من شيء؟ "، قالوا: لا، قال: صلّوا على صاحبكم".
("صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُم) هذا محلّ الترجمة، لأنه يدلّ على مشروعية الصلاة على من عليه دين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه بالصلاة عليه، فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة، لما أمره بها (فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا) الفاء للتعليل، أي لأن على صاحبكم مانعا من صلاتي عليه، وهو الدين، وهذا يدلّ على أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين، وهذا فيمن لم يترك وفاء، كما تبيّنه الروايات الآتية.
قال البيضاويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لعل امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون الذي لم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 254)