السند، لأنه ثابت من طرق صحيحة، كما أشرت إليه آنفًا، فلذا صححتُ الحديث، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "عليه ديناران"، وكذا وقع عند أبي داود، والحاكم، وكذا أخرجه الطبرانيّ من حديث أسماء بنت يزيد، ووقع عند البخاريّ في حديث سلمة رضي الله عنه المتقدّم: "ثلاثة دنانير". قال في "الفتح": ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًا، فمن قال: "ثلاثة"، جبر الكسر، ومن قال: "ديناران" ألغاه، أو كان أصلهما ثلائة، فوفى قبل موته دينارًا، وبقي عليه ديناران، فمن قال: "ثلاثة" فباعتبار الأصل، ومن قال: "ديناران" فباعتبار ما بقي من الدين، والأول أليق، ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه "ثمانية عشر درهما"، وهما دون دينارين، وفي "مختصر المزنيّ" من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه "درهمين"، ويجمع إن ثبت بالتعدّد انتهى(1) واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1963 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ(3) ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، سَأَلَ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ، مِنْ قَضَاءٍ؟» ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عز وجل، عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 449.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ الحافظ الثبت [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [7] 9/ 9.
4 - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1.
والباقيان ذكرا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 5 ص 233 "كتاب الحوالة".
(2) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "أنبأنا".
(3) - وفي نسخة: "المسلم".

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 260)