"ق" (عَلَى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) ظاهره أنه من تمام قول عمر رضي الله عنه ويحتمل أن يكون من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدّم شرح هذا الحديث من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما في 40/ 1900 - مُستوفًى، ولذا اختصرت الكلام عليه هنا، فراجعه هناك تجد فوائد جمّة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه هذا أخرجه البخاريّ.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -69/ 1966 - وفي "الكبرى" 69/ 2093. وأخرجه (خ) 1277 و 4303 (ت) 3022 (أحمد) 91.
وأما المسألة المتعلقة بفوائده، فقد تقدمت في [40/ 1900]، فراجعها تستفد، واللَّهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


‌‌70 - الصَّلّاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر من هذه الترجة أن المصنّف رحمه الله يرى جواز الصلاة على الميت في المسجد بلا كراهة، وهو مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب، وسنذكر خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1967 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهبم) ابن راهويه المروزيّ الإمام الحافظ الحجة [10] 2/ 2.
2 - (علي بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 271)