التكبيرتين، يدعو، وقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا انتهى، واللفظ لأحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، فاحتجّ بهذا الحديث، وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه، واستحبّ ذلك إسحاق بن راهويه. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الحديث ضعيف، لأن في إسناده إبراهيم الْهَجَريّ، وقد ضعفوه، وقال في "التقريب": لين الحديث، رفع موقوفات انتهى، فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1988 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَمِعْتُهُ، يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقُلْتُ: تَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ حَقٌّ، وَسُنَّةٌ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث طلحة بن عبد اللَّه، وهو حديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه وفي مسائله في الحديث الذي قبله.
و"محمد" شيخ محمد بن بشّار: هو محمد بن جعفر المعروف بـ "غندر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1989 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
تقدّموا في الباب الماضي، غير الليث، وهو ابن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ [7] 31/ 35.
وشرح الحديث واضح، وتقدّم البحث عن الأحكام المتعلقة به، في المسائل التي تقدّمت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا 77/ 1989 - وفي "الكبرى" 77/ 2116.
[فإن قلت]: إن أبا أمامة، وإن كانت له رؤية، إلا أنه تابعيّ، من حيث الرواية،--------------------------------------------
(1) - أخرجه أحمد ج 4 ص 356 والحاكم في "المستدرك" ج 1 ص 360.
قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، فاحتجّ بهذا الحديث، وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه، واستحبّ ذلك إسحاق بن راهويه. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الحديث ضعيف، لأن في إسناده إبراهيم الْهَجَريّ، وقد ضعفوه، وقال في "التقريب": لين الحديث، رفع موقوفات انتهى، فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1988 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَمِعْتُهُ، يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقُلْتُ: تَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ حَقٌّ، وَسُنَّةٌ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث طلحة بن عبد اللَّه، وهو حديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه وفي مسائله في الحديث الذي قبله.
و"محمد" شيخ محمد بن بشّار: هو محمد بن جعفر المعروف بـ "غندر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1989 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
تقدّموا في الباب الماضي، غير الليث، وهو ابن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ [7] 31/ 35.
وشرح الحديث واضح، وتقدّم البحث عن الأحكام المتعلقة به، في المسائل التي تقدّمت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا 77/ 1989 - وفي "الكبرى" 77/ 2116.
[فإن قلت]: إن أبا أمامة، وإن كانت له رؤية، إلا أنه تابعيّ، من حيث الرواية،--------------------------------------------
(1) - أخرجه أحمد ج 4 ص 356 والحاكم في "المستدرك" ج 1 ص 360.
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 323)