91 - مَنْ يُقَدَّمُ؟
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "من" استفهامية، والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع في "الهندية": "من يقدموا"، والظاهر أنه غلط. وغرضه بهذا الباب بيان من يُقدّم إلى جهة القبلة عند الوضع في اللحد فيما إذا جمُع الموتى في قبر واحد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» ، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق خامس لحديث هشام بن عامر رضي الله عنه، استنبط منه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بيان من يُقدّم في اللحد، وهو من كان أكثر قرآنا. و"محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
92 - إِخْرَاجُ الْمَيتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ فِيهِ
2019 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا، يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ، بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ(1) ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ، مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في [40/ 1901] استدلّ به المصنّف هناك على مشروعية القميص في الكفن، ورواه عن عبد الجبار بن--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "في حفرته".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "من" استفهامية، والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع في "الهندية": "من يقدموا"، والظاهر أنه غلط. وغرضه بهذا الباب بيان من يُقدّم إلى جهة القبلة عند الوضع في اللحد فيما إذا جمُع الموتى في قبر واحد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» ، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق خامس لحديث هشام بن عامر رضي الله عنه، استنبط منه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بيان من يُقدّم في اللحد، وهو من كان أكثر قرآنا. و"محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
92 - إِخْرَاجُ الْمَيتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ فِيهِ
2019 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا، يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ، بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ(1) ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ، مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في [40/ 1901] استدلّ به المصنّف هناك على مشروعية القميص في الكفن، ورواه عن عبد الجبار بن--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "في حفرته".
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 375)