رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى، فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد هم المذُكرون في الماضي، إلا اثنين:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50.
2 - (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 28/ 815.
وقوله:"في شهر رمضان" متعلّق بحال مقدّر، أي حال كون ذلك الحديث متعلقًا
بفضائل شهر رمضان.
وقوله: "وسننت لكم قيامه" التاء ضمير المتكلّم، أي ندبت لكم، وإنما قال: "لكم"، لأنه نفع محضٌ، لا ضرر فيه أصلاً، فمن فعل فقد نال أجرًا عظيمًا، ومن ترك فلا إثم عليه. أفاده السنديّ في "شرحه"(1). وقال في "شرح على ابن ماجه": قوله: "كتب اللَّه عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه": الضمير في الموضعين لرمضان، وكلمة "على" في الأول، واللام في الثاني للفرق بينهما، بتخفيف التكليف الإيجابيّ في أحدهما، دون الآخر، وفيه أن الفرض ينسب إلى اللَّه، والسنّة إليه صلى الله عليه وسلم. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وفيه أن الفرض ينسب إلى اللَّه الخ" فيه نظرٌ، فقد جاء في "الصحيحين"، وغيرهما حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر … " الحديث، فقد نُسب الفرض إليه صلى الله عليه وسلم. فتنبّه.
والحديث ضعيف، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 158.
(2) - "شرح السندي" على ابن ماجه ج 2 ص 123.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد هم المذُكرون في الماضي، إلا اثنين:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50.
2 - (أبو هشام) المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 28/ 815.
وقوله:"في شهر رمضان" متعلّق بحال مقدّر، أي حال كون ذلك الحديث متعلقًا
بفضائل شهر رمضان.
وقوله: "وسننت لكم قيامه" التاء ضمير المتكلّم، أي ندبت لكم، وإنما قال: "لكم"، لأنه نفع محضٌ، لا ضرر فيه أصلاً، فمن فعل فقد نال أجرًا عظيمًا، ومن ترك فلا إثم عليه. أفاده السنديّ في "شرحه"(1). وقال في "شرح على ابن ماجه": قوله: "كتب اللَّه عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه": الضمير في الموضعين لرمضان، وكلمة "على" في الأول، واللام في الثاني للفرق بينهما، بتخفيف التكليف الإيجابيّ في أحدهما، دون الآخر، وفيه أن الفرض ينسب إلى اللَّه، والسنّة إليه صلى الله عليه وسلم. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وفيه أن الفرض ينسب إلى اللَّه الخ" فيه نظرٌ، فقد جاء في "الصحيحين"، وغيرهما حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر … " الحديث، فقد نُسب الفرض إليه صلى الله عليه وسلم. فتنبّه.
والحديث ضعيف، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 158.
(2) - "شرح السندي" على ابن ماجه ج 2 ص 123.
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 63)