وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 2443 وفي "الجهاد" 1/ 3090 و 3091 و 3092 و 3093 و 3094 و 3095 و "تحريم الدم" 1/ 3969 و 3970 و 3971 و 3972 و 3973 و 3974 و 3975 و 3976 و 3977 و 3978 - وفي "الكبرى" 3/ 2223 و "الجهاد" 1/ 4299 و 4300 و 4301 و 4302.
وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1400 و"الجهاد والسير" 2946 و"فضائل القرآن" 4997 و"استتابة المرتدين" 6924 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7285 (م) في "الإيمان" 20 و 21 (ت) في الإيمان" 2606 و 2607 (د) في "الزكاة" 1556 و"الجهاد" 2640 (ق) في "المقدّمة" 71 و"الفتن" 3927 (أحمد) في "مسند العشرة" 68 و 118 و"باقي مسند المكثرين" 8687 و 9190 و 10140 و 10459. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت عنه قهرًا، كما يأتي في الباب التالي (ومنها): أن فيه أدلّ دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه، وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة، أنعم اللَّه تعالى بها على المسلمين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد استنبط رضي الله عنهم من العلم بدقيق نظره، ورَصَانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيرِهِ مما أكرمه اللَّه تعالى به أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقد صنّف العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- في معرفة رجحانه أشياء كثيرةٌ، مشهورةٌ في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب "فضائل الصحابة رضي الله عنهم " للإمام أبي المظفّر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
(ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف أن--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج1 ص160.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 2443 وفي "الجهاد" 1/ 3090 و 3091 و 3092 و 3093 و 3094 و 3095 و "تحريم الدم" 1/ 3969 و 3970 و 3971 و 3972 و 3973 و 3974 و 3975 و 3976 و 3977 و 3978 - وفي "الكبرى" 3/ 2223 و "الجهاد" 1/ 4299 و 4300 و 4301 و 4302.
وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1400 و"الجهاد والسير" 2946 و"فضائل القرآن" 4997 و"استتابة المرتدين" 6924 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7285 (م) في "الإيمان" 20 و 21 (ت) في الإيمان" 2606 و 2607 (د) في "الزكاة" 1556 و"الجهاد" 2640 (ق) في "المقدّمة" 71 و"الفتن" 3927 (أحمد) في "مسند العشرة" 68 و 118 و"باقي مسند المكثرين" 8687 و 9190 و 10140 و 10459. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مانع الزكاة، وهو مقاتلته، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت عنه قهرًا، كما يأتي في الباب التالي (ومنها): أن فيه أدلّ دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه، وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة، أنعم اللَّه تعالى بها على المسلمين بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد استنبط رضي الله عنهم من العلم بدقيق نظره، ورَصَانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيرِهِ مما أكرمه اللَّه تعالى به أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقد صنّف العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- في معرفة رجحانه أشياء كثيرةٌ، مشهورةٌ في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب "فضائل الصحابة رضي الله عنهم " للإمام أبي المظفّر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
(ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف أن--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج1 ص160.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 29)