والأوزاعيّ، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَخ له منه، ولا يعطاه كلّه(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس"، فإنه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2495 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزيّ ابن راهويه، الثقة الحجة [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي، الثقة الحجة [8] 1/ 1.
3 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ [9] 61/ 77.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعاني الثقة الثبت [7] 10/ 10.
5 - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة [4] 1/ 1.
6 - (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة، من كبار [3] 9/ 9.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه الحجة [3] 1/ 1.
8 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيين. (ومنها): أن سعيدًا، وأبا سلمة من الفقهاء السبعة، وأن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - لخّصت هذه المسألة السابعة من كتاب "المغني" للإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- ج 4 ص 231 - 238 تحقيق د/ عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، ود/ عبد الفتاح محمد الحلو.
(2) - وفي نسخة "أنا".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس"، فإنه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2495 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزيّ ابن راهويه، الثقة الحجة [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي، الثقة الحجة [8] 1/ 1.
3 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ [9] 61/ 77.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعاني الثقة الثبت [7] 10/ 10.
5 - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة [4] 1/ 1.
6 - (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة، من كبار [3] 9/ 9.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه الحجة [3] 1/ 1.
8 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيين. (ومنها): أن سعيدًا، وأبا سلمة من الفقهاء السبعة، وأن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - لخّصت هذه المسألة السابعة من كتاب "المغني" للإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- ج 4 ص 231 - 238 تحقيق د/ عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، ود/ عبد الفتاح محمد الحلو.
(2) - وفي نسخة "أنا".
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 236)