أخرجه هنا-30/ 2500 و 31/ 2501 و 32/ 2502 و 33/ 2503 و 2504 و 34/ 2505 و 41/ 2516 و 45/ 2521 - وفي "الكبرى" 32/ 2279 و 33/ 2280 و 34/ 2281 و 35/ 2282 و 2283 و 36/ 2284 و 43/ 2295 و 47/ 2300. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1503 و 1504 و 1507 و 1509 و 1511 و 1512 (م) في "الزكاة" 984 و 986 (د) في "الزكاة" 1611 و 1613 و 1614 (ت) في "الزكاة" 675 و 676 و 677 (ق) في "الزكاة" 1826 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4472 و 5152 و 5281 و 5317 و 5323 و 5747 و 5906 و 6179 و 6353 و 6393 و 6431 و (مالك) في "الزكاة" 627 (الدارميّ) في "الزكاة" 1661 و 1662. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: فأما قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فبأمر اللَّه أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها:
فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله(1).
وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم ينسخها شيء.
وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ.
وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَّمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ.--------------------------------------------
(1) - سيأتي للمصنّف برقم 2507. وأخرجه ابن ماجه برقم 1828.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: فأما قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فبأمر اللَّه أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها:
فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله(1).
وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم ينسخها شيء.
وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ.
وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَّمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ.--------------------------------------------
(1) - سيأتي للمصنّف برقم 2507. وأخرجه ابن ماجه برقم 1828.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 257)